التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في العراق

الضمان الاجتماعي

هو مجموعة من الاجراءات  تساعد في النهاية على توفير الرعاية الاجتماعية ، والتأمين الاقتصادي للأفراد ، عن طريق الاعتماد على المال الحكومي وهو ادارة العملية  التي تساعد الافراد على الاستفادة في مرحلة العجز والشيخوخة بالاضافة الى الوفاة ، والتأمين ضد التعطل عن العمل ، والبطالة.

 

ويهدف  الضمان الاجتماعي

 

الى توفير حماية قانونية من للدخل الفردي و محاولة ابعاد العامل عن خط الفقر   وتوفير جميع الخدمات الاجتماعية الصحية لكافة الافراد دون تمييز على اساس الجنس او الانتماء او الجنسية و توفير ظروف عيش وعمل كريمة بأعتباره حقاً من الحقوق القانونية  .كذلك يعزيز الاستدامة ، والكفاءة ، وتحمل الواجبات الضريبية المترتبة على الافراد .وتسري احكام قانون الضمان الاجتماعي العراقي رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ على جميع العمال والمستخدمين في المؤسسات والشركات في القطاع الخاص ، والمختلط ، والتعاوني الذين يعملون داخل الاقليم ، وذلك بغض النظر عن عددهم ، من المشمولين بأحكام قانون العمل .الموظفون العاملون لدى المنظمات الدولية ، او البعثات الدبلوماسية الاجنبية .الموظفون العاملون لدى جهات تشترط قانون اجتماعي خاص بها ، يخضع له الاشخاص العاملون لديها .منتسبو قوى الامن الداخلي وحرس الاقليم .

ويستثنى من احكام قانون الضمان الاجتماعي الموظفون في احدى الدوائر الرسمية الحكومية ، او التي تخضع لقانون الخدمة المدنية .

 

وتعمل وزارة العمل وفق الايات معينة لتطبيق برنامج الضمان الاجتماعي

فينبغي على كل شركة عربية او اجنبية عند مباشرتها العمل بالعراق ان تفاتح دائرة العمل والشؤون الاجتماعية رسميا في حالة تشغيلها عامل واحد فأكثر بغض النظر عن جنسياتهم لغرض شمولهم بأحكام الضمان الاجتماعي فيتوجب على كل شركة ابتداءاً من تاريخ مفاتحة وزارة العمل _ اصدار تخويل رسمي معنون الى الدائرة ( دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال _ قسم جباية الاشتراكات ) يتضمن تخويل ممثل عن الشركة لمراجعة كافة الاغراض المتعلقة بتطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ ، من استيضاحات وشكاوى – واستمارات تسديد الاشتراكات الشهرية .

عند استلام الشركة لقرار الشمول الصادر من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وعدم الاعتراض عليه خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ يعتبر قرار الشمول نافذاً وعلى ادارة الشركة القيام بتسديد الاشتراكات ضمن القانون .

تقوم الشركة من خلال ممثلها بتسديد اشتراكات العمال وفقاً للتفاصيل ادناه :

تتم عملية تسديد شهرياً وفق استمارات التسديد المعدة من قبل الدائرة وبنسختين .

تتضمن تفاصيل الاشتراكات المسددة وقيام الشركة بأستقطاع نسبة ٥٪ من اجر العامل شهرياً مضافاً اليه ١٢٪ من الاجر الذي تتدفعه الشركة للعامل وبذلك يكون مجموع الاشتراكات المسددة ١٧٪ اما بالنسبة للشركات التي تتعاطى عملاً تجاريا تنجم ارباحه عن بيع النفط او سائر المواد الهيدروكاربونية المنتجة في العراق او المصدرة منه او بيع الحقوق او المصالح المتعلقة بالنفط فيستقطع بنسبة ٢٥_٣٠ ٪ من الاجور على صاحب الشركة و ٥٪ من الاجر على العامل وفقاً للمادة ٢٧ من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .

يتم تسديد الاشتراكات من تاريخ شمول الشركة بقانون الضمان وليس من تاريخ اصدار قرار الشمول ( اي ان التسديد يكون بأثر رجعي ) .

في حال تأخر الشركة عن التسديد الشهري يتم فرض غرامة شهرية بنسبة ٢٪ من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تأخير لكون المدة القانونية لتسديد الاشتراكات هي خلال الشهر التالي وفقاً للمادة ٣٠ من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .

تقوم الشركة بموجب استمارة تسديد شهرية بأعلام الجهات المختصة  شهرياً بالمتغيرات في حركة العمال حيث يتم تثبيت اسماء العمال المنهاة خدماتهم خلال الشهر لكي يتسنى لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ايقاف استقطاع الاشتراكات عنهم وكذلك يتم تثبيت اسماء العمال الذين تم تعيينهم خلال الشهر لكي يتسنى للدائرة استقطاع الاشتراكات عنهم .

تسدد الاشتراكات المستحقة عن الشهر خلال الشهر التالي له – مثال ذلك : تسدد اشتراكات شهر حزيران خلال شهر تموز وكذلك الحال بالنسبة للأشهر اللاحقة .

تقدم الشركة مطلع كل عام بياناً يسمى ( البيان السنوي ) تدرج فيه اسم الشركة / مقر عملها /اسم صاحب الشركة / مشاريعها / بيان العمال المضمونين واسمائهم وعنواينهم الكاملة ومبلغ اجورهم مع العلاوة السنوية والاشتراك المستحق عليهم ورقم العامل للعمال المتواجدين في بداية كل سنة .

اذا انتهت خدمة العامل لدى الشركة التي عمل لديها دون تبليغ دائرة الضمان تكون الشركة مسؤولة عن دفع الاشتراكات عنه وفق المادة ( ٣٦ ) عن العامل الذي انتهت خدمته حتى تاريخ تبليغ الدائرة .

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *