التحرش الجنسي
تعد جريمة التحرش الجنسي من الجرائم الايذاء لكونها شكل من اشكال العنف ضد الأفراد والتحرش عبارة عن سلوكيات وتصرفات واضحة ومباشرو وقد تكون غير مباشر تصدر عن شخص يستغل القوة او النفوذ لتلبية رغباته الجنسية ضد شخص يرفض الانصياع له.
ويكون التحرش الجنسي بثلاثة انواع اولها تحرش جنسي اللفظي والذي يكون عبارة عن كلمات والفاظ وتعليقات تبدر من المتحرش وتكون بقصد جنسي واحيانا تكون على شكل نكات او يكون التحرش الجنسي بطريقة التنمر
اما النوع الثاني من التحرش الجنسي فهو التحرش الجنسي الجسدي والبعض يسميه العاطفي ويعتمد هذا النوع من التحرش الجنسي على تعبيرات الوجه مثل حركات الحواجب والعيون والنظرات والاشارات واحيانا باللمس والاحتكاك ولقد عالج القانون العراقي هذان النوعين من جرائم التحرش الجنسي من خلال نص المادة (402) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل
والتي نصت على ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين:
ا – من طلب امورا مخالفة للآداب من اخر ذكرا كان او انثى.
ب – من تعرض لأنثى في محل عام بأقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش حياءها.
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار اذا عاد الجاني الى ارتكاب جريمة اخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق ))
وهناك نوع ثالث من انواع التحرش الجنسي وهو التحرش الجنسي في العمل ولقد عالجه المشرع العراقي بنصوص قانون العمل العراقي رقم رقم 37 لسنة 2015 و عرفه على انه اي سلوك جسدي او شفهي ذو طبيعة جنسية او اي سلوك اخر يستند الى الجنس ويمس كرامة النساء والرجال ويكون غير مرغوب وغير معقول ومهينا لمن يتلقاه …الخ
واذا لاحظنا نص المادة سنجد ان عقوبة المتحرش قد تصل لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وشددها المشرع لتكون ستة اشهر بالنسبة للمجرم العائد وفقا للمادة 402 من قانون العقوبات و ان المشرع قد حدد عقوبة اخرى للمتحرش في محل العمل والتي تصل لمدة تسة اشهر مع الغرامة وفقا للفقرة ثانيا من المادة (11) من قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015
لا تعليق