ان تفشي افة المخدرات والمؤثرات العقلية في اي مجتمع يشكل ظاهرة خطيرة تنخر برواط المجمع
وتدمر عملية بناء الإنسان الصالح ولهذه الظاهرة تأثير كبير بانهيار المنظومة الاخلاقية للمجتمع فتتفشى الجرائم ولا يقف تأثيرها السلبي لهذا الحد بل يتعدى الى الأبعد اخرى وتعرف المخدرات هي كل مايشوش العقل والحواس بالتخيلات ولها تأثيرات جسمانية وروحية وعاطفية وتؤدي إلى تعطيل الجهاز العصبي والادمان على تعاطي المخدرات
يودي بالمتعاطي الى الهاوية بعد خسارته لإرادته ووضعه الاجتماعي وثقة الناس به وبالتالي خسارته مصدر رزقه وبالاخير يجبر بالتوجه إلى الأعمال غير المشروعة وإساءة علاقة الفرد بالآخرين وفقدان التوازن وعدم التكيف مع المجتمع ونبذ الأخلاق وفعل كل ماهو منكر وقبيح ،ويحدث تعاطي المخدرات اضطربا في الإدراك الحسي وخاصة حواس السمع والبصر واختلال في التفكير العام والتصرفات الغريبة إضافة إلى الهذيان والهلوسة والآثار النفسية مثل القلق والتوتر المستمر ويحدث تعاطي المخدرات اضطراب في الوجدان المرح والنشوة والشعور بالرضا بعد تعاطي المخدرات.
لقد كشفت الدراسات العلمية الحديث الآثار المضرة ومؤذية ومدمرة للمخدرات المتغلغلة لكل خلية من خلايا جسم الإنسان بعد تدمير وقواه الإدراكية وقدراته العقلية في الفهم والوعي والاستبصار وإصابته بالأمراض العقلية والنفسية والكثير من النتائج السلبية التي تنخر بكيان المتعاطي
ويعرف التعاطي بانه تناول الإنسان للمواد الطبيعة او مركبة والتي حددها قوائم المواد المخدرة التي تعتمدها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1969 وتعديلاتها ويكون تناول تلك المواد لأغراض غير طبية على نحو يتسم بالإسراف وسوء الاستعمال للمخدرات وهو تناول الإنسان لأي مادة من المواد المسببة للإدمان لغرض غير طبي أو علاجي وينشأ التعاطي من الاعتياد على المواد المخدرة فإذا ما كرر الشخص تناول المادة المخدرة فانه يعتاد عليها. وقد عاقب المشرع العراقي على جريمة تعاطي المخدرات في المادة (32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 حيث نصت على ان (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من استورد أو أنتج واصنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي).
وايضا عاقبت المادة((33)) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار كل من سمح للغير بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في أي مكان عائد له ولو كان بدون مقابل كما نصت المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لأتقل عن عشرة ملايين دينار ولأتزيد على ثلاثين مليون كل من أدار أو اعد أوهيا مكانا لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ومن اغوى حدثا وشجع زوجه أو احد أقربائه حتى الدرجة الرابعة على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وللمحكمة بدلا من إن تفرض العقوبة إن تلزم من تعاطيه المواد المخدرة بمراجعة عيادة نفسية تنشأ لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من عادة تعاطي المخدرات.
لا تعليق