ضمانات المتهم

هل صدر بحقك مذكرة اعتقال ؟

اعرف حقوقك كمتهم سواء كنت هارب او كنت موقوف فالقانون العراقي منحك الكثير من الحقوق يتوجب عليك معرفتها

 

اولا : السند القانوني لأمر القبض والتحري او امر التفتيش

 

في النظام القضائي العراقي لايمكن توقيفك الا استنادا ما نصت عليه المواد ( 92 – 102 – 103 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وبناءا على تهمة وفق مادة قانونية  معينة حددت عقوبة لفعل مجرم .

 

 

 

ثانيا : حقك ان تعرف  سبب توقيفك والتهمة المسندة اليك  وحق عائلتك في معرفة مكان احتجازك

 

اعطى القانون  الحق المتهم الصادر بحقه امر قبض وتحري ان يطلب التأكد من صدور مذكرة الاعتقال بنفسه من خلال الاطلاع على صورة امر القبض كواحدة من الضمانات الخاصة بالمتهم التي حددها القانون لضمان اجراء تحقيق سليم

حيث نصت المادة 93 من  قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل على ((يشتمل الامر بالقبض على اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته ومهنته ونوع الجريمة المسندة اليه ومادة القانون المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة

ويجب اضافة الى البيانات المتقدمة ان يشتمل امر القبض على تكليف اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة بالقبض على المتهم وارغامه على الحضور في الحال اذا رفض ذلك طوعا )) هذا ونصت المادة  94 / ب من نفس القانون على ((يجب اطلاع الشخص المطلوب على الامر الصادر بالقبض عليه ثم احضاره بعد التنفيذ الى من اصدر الامر ))

 

 

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *