استرجع أموالك وحقوقك المسلوبة منك من خلال مراجعة أحد المحامين المتخصصين بالقانون الجزائي وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية من اجل ارجاع الحقوق حيث عالج قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل جريمة النصب والاحتيال من خلال نص المادة (456) التي حـددت العـقوبة السالبة للحرية للمجرم المحتال ونصت المادة المذكورة عــلى ما يلي:

((1 – يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص اخر وذلك بإحدى الوسائل التالية:

ا – باستعمال طرق احتيالية.

ب – باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شان ذلك خدع المجنى عليه وحمله على التسليم.

2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل بإحدى الطرق السابقة الى حمل اخر على تسليم او نقل حيازة سند موجد لدين او تصرف في مال او ابراء او على اي سند اخر يمكن استعماله لإثبات حقوق الملكية او اي حق عيني اخر. او توصل بإحدى الطرق السابقة الى حمل اخر على توقيع مثل هذا السند او الغائه او اتلافه او تعديله))

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *